أهلا وسهلا بكم, يرجى التواصل معنا لإعلاناتكم التجارية

انت الآن تتصفح منتديات حبة البركة

العودة   منتديات حبة البركة > القسم االعلاجي > الصحة العامة
الصحة العامة يعتني بمواضيع تختص بالصحة العامة

إضافة رد

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-27-2015, 10:58 PM   #1


الصورة الرمزية مجموعة انسان
مجموعة انسان متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4
 العلاقة بالمرض: مصابة
 المهنة: لا شيء
 الجنس ~ : أنثى
 المواضيع: 56521
 مشاركات: 6368
 تاريخ التسجيل :  Aug 2010
 أخر زيارة : اليوم (08:56 PM)
 التقييم :  95
 مزاجي
 اوسمتي
التميز مشرف مميز 
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 9,478
تم شكره 17,570 مرة في 8,937 مشاركة
افتراضي لماذا الجيلاتين المستخلص من الخنزير طاهر وحلال مع إن الخنزير محرم في ذاته ؟ بحث علمي 




لماذا الجيلاتين المستخلص من الخنزير طاهر وحلال مع إن الخنزير محرم في ذاته ؟ بحث علمي مؤصل موثق
جمعه ورتبه إسلام الحسيني-أبي إسلام السلفي المصري
نبذه عن البحث: فأن الخمر إذا انقلبت بنفسها حلّت باتفاق المسلمين وإذا كانت الخمره وهي أم الخبائث تحل بعد انقلابها فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب. وإن كان العذرة تصبح رماداً والخمر ينقلب خلا والخنزير ملحاً فكذلك يحل إنقلاب مستخلص الخنزير للجيلاتين المستحيل. وهذا كله يدخل في القاعدة الفقهية وهي "الإستحالة"
الجيلاتين لماذا الجيلاتين المستخلص الخنزير طاهر وحلال الخنزير محرم ذاته بحث علمي

الجيلاتين
الجيلاتين (Gelatin E441) مادة بروتينية وهو يدخل في صنع مواد كثيرة جداً مثل الجميد (آيس كريم بالانكليزية أو البوظة بالفارسية) والألبان والجبن والشوكولاة وكثير جداً من الأغذية المصنعة، وأهم من ذلك أنه يستخدم في صنع غلاف الأدوية. وله استعمالات أخرى في غير المواد الغذائية. يمكن استخراجه من أي حيوان تقريباً، لكن عادة يستخرج من عظام البقر والخنازير وجلودها ومن حسك السمك، وهناك أنواع تستخرج من النباتات.
لتصنيع الجيلاتين من عظام الحيوانات يجب تنظيف العظام من الدهون. ثم تُنْقع في حمض الهيدروكلوريك لتخليصها من المعادن، وتُغْسَلَ عدة مرات في ماء نقي. تُسَخن العظامُ النظيفة في ماءٍ مقطرٍ في درجة حرارة 33م لعدة ساعات وتستخلص العظام ويُعَادُ تسخينها في ماءٍ مقطرٍ درجة حرارته 39م. يُعالج السائل كيميائيًا لتكوين جيلاتين نقي. وأخيرًا، يُركز الجيلاتين ويُبرد ويُشرَّح ويُجفف. يكون الإنتاج النهائي غالبًا على شكل مسحوق. يُعمل جيلاتين الجلد بالطريقة نفسها تقريباً، إلا أن معالجة الجلد قبل التسخين مختلفة. يُستخدم الجير للتخلص من الدهون وبعض المواد الأخرى في الجلد. ثم يُغسل في الماء، ويُعالج بمحلول حمض الهيدروكلوريك.
الجيلاتين مادة بروتينية تُستخلص من جلودِ الحيوانات وعظامها. الجيلاتين صلب وعديم الطعم والرائحة. عندما يكون جافّاً يصبح لونه أبيضَ تقريبًا. أما الجيلاتين الذائب في الماء فهو عديم اللون. يُشكِّل الجيلاتين الهُلام الجامد بعد إذابته في ماء حار وتبريده.
الجيلاتين غذاء مهم. فهو مفيد بصفة خاصة للمرضى والأطفال، لسهولة هضمه.

شاهد بالفيديو ما هو الجيلاتين ؟
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
الخصائص الكيميائية للجيلاتين:
الجيلاتين يستخرج من مادة (الكولاجين) الذي يجمد بشكل (جل) وهو مادة هلامية تختلف اختلافًا تامًا من حيث الخصائص الطبيعية عن الكولاجين.
وينتمي الى البروتينات الكروية التي تشبه بروتين الدم (الهموجلوبين) والأنسولين، والجاماجلوبين، وبروتين البيض، ولهذا السبب يكون قابلًا للذوبان في الماء، أما (الكولاجين) فهو ينتمي إلي البروتينات النسيجية مثل (الكيراتين) ولذلك فهو لا يذوب في الماء.
مظان تواجده:
في الحلويات بأنواعها والآيسكريم والعجائن والمخبوزات وكبسولات الأدوية والكريمات وغير ذلك.
شاهد بالفيديو إستخدام الجيلاتين في الكابسولات والأدوية
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
مصادر الجيلاتين:
يستخرج الجيلاتين من عدد من المصادر:
1- طحالب بحرية ومصادر نباتية.
2- من حيوان مباح مذكى.
3- من حيوان ميتة أو محرم الأكل كالخنزير.
لماذا الجيلاتين المستخلص الخنزير طاهر وحلال الخنزير محرم ذاته بحث علمي

حكم الجيلاتين:
1- إن كان مستخرجًا من الطحالب البحرية أو الحيوان المذكى فلا شك في إباحته.
2- وأما ما كان من حيوان غير مذكى أو من حيوان محرم الأكل كالخنزير فيكون الخلاف فيه مبني على إجابة سؤالين:
1- المادة وتحولها إلى مادة أخرى (الاستحالة)؟
2- وتغير العين النجسة وانقلابها إلى مادة أخرى تختلف حقيقتها وخصائصها؟
هل تغير المادة كيميائيًا يغير حكمها؟
لماذا الجيلاتين المستخلص الخنزير طاهر وحلال الخنزير محرم ذاته بحث علمي

اختلف أهل العلم على أقوال:
1- يرى الجمهور وهم هنا أكثر الحنفية والمالكية، ورواية في مذهب الحنابلة اختارها ابن تيمية، وهو مذهب الظاهرية: أن الاستحالة تغير النجس إلى طاهر والمحرم إلى مباح، سواء ما كان نجسًا لعينه أو ما كان نجسًا لمعنًى ووصفٍ فيه.
2- ووافقهم الشافعية في النجس لمعنى فيه، كجلد الميتة.
3- أن استحالة النجس وزوال أعراض النجاسة عنه وتبدلها بأوصاف طيبة لا يغير حكمه، وهو أحد القولين عند المالكية، والرواية المقدمة عند الحنابلة، وهو قول الشافعي فيما إذا كانت نجاسته عينية.
والراجح من أقوال أهل العلم هو القول الأول لعدد من الأمور:
1- أن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك النجاسة المعلومة، وتنتفي حقيقة النجاسة بانتفاء أجزاء من خصائصها وتركيبها، فكيف إذا تحولت لمادة أخرى؛ فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحًا ترتب عليه حكم الملح.
ونظيره في الشرع العلقة نجسة وعندما تصبح حيوانا تطهر، والعصير طاهر فيصير خمرًا فينجس، ويصير خلا فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها.
2- إذا كانت الخمر التي هي أم الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلَّت باتفاق المسلمين، فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب.
قال ابن حـزم: "فإن أنكرتم هذا وقلتم: إنه وإن ذهبت صفاته فهو الذي كان نفسه لزمك -ولا بد- إباحة الوضوء بالبول لأنه ماء مستحيل بلا شك، وبالعرق لأنه ماء مستحيل، ولزمك تحريم الثمار المغـــداة بالزبـــل والعذرة وتحريم لحـــوم الدجـــاج لأنها مستحيلــة عــــن المحرمات" (المحلى 1/162) .
هل تثبت أحكام الاستحالة إذا حصلت بتدخل خارجي؟
أكثر أهل العلم القائلين بالاستحالة لا يفرقون بين ما إذا حصلت الاستحالة بنفسها، أم بتدخل الإنسان، كإضافة أو إحراق ونحو ذلك، كالحنفية والمالكية وابن حزم وغيرهم.
أمَّا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسكب الخمور وتكسير الدنان التي يحفظ فيها الخمر، فهو لتعظيم أمر الخمر في نفوس الناس وتنفيرهم منها، ولذا أمر بكسر دنان الخمر مع إمكان الاستفادة منها في أمر آخر بعد غسلها.
فالراجح: أنه لمَّا كانت الخصائص الكيميائية للجيلاتين مختلفة عن الخصائص الكيميائية للكولاجين المستخرج من عظام وجلود الحيوانات. فلا مانع من استعمال الجيلاتين الحيواني

قد ذكر أهل الاختصاص أن الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الأبقار والخنازير قد تحول تحولاً كاملاً عن المادة التي استخلص منها ، فصارت له خصائص كيميائية غير خصائص الأصل الذي استخلص منه ، وبهذا ينطبق عليه كلام أهل العلم في الاستحالة . وانظر: "الانتفاع بالأعيان المحرمة" ص 250-255
شاهد بالفيديو إستحالة الجيلاتين المستخرج من الخنزير كيميائياً -صوت وصورة-
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

وجاء في بحث فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وعضو الجمعية السعودية للقرآن وعلومه والحديث وعلومه) :
(الاستحالة ما حكمها) في الفصل الثاني في جواز أكل الجلاتين وتحولها إلى مادة طاهرة حلال أكلها:
الجلو أو الجلاتين، وهو ينتج من تحول الكولاجن بالمعالجة إلى الجلاتين . فالجلاتين مادة مختلفة عن مصدرها مستحيلة منه. حيث يستخرج الكولاجن من جلود وأعصاب وأوتار عضلات الحيوانات وعظامها. (مستفاد من كتاب أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامي ص309).
فإن استخرج الكولاجن من ميتة أو من حيوان غير مذبوح على الطريقة الشرعية أو من حيوان يحرم أكله فهو مادة نجسة لا يجوز
أكلها، فهل تحويلها إلى مادة الجيلاتين يجعلها حلالاً؟
الراجح ـ والله اعلم ـ أن الاستحالة من المطهرات، فإذا تحولت العين النجسة من صورة إلى صورة أخرى يزول عنها حكم النجاسة، لأن الحكم إنما كان على عين نجسة، فإذا ذهبت العين زال الحكم، وحيث إن الكولاجين النجس تتحول عينه إلى مادة أخرى مغايرة له تماماً فإن العين الناتجة ليست هي عين النجاسة وبالتالي تكون طاهرة حلال الأكل.
وفي مختصر فتاوى ابن تيمية ص16: "الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب
أحمد ومالك"اهـ
وعليه؛ فإن مادة الجيلاتين طاهرة حلال أكلها مطلقاً مهما كان مصدرها؛ لأنها مادة طاهرة العين، و لا يضرها استحالتها من عين
نجسة أو محرمة، لأن الاستحالة مطهرة على الأرجح والله اعلم!
[الاستحالة ما حكمها - د. محمد بازمول]
وقال العلامة محمد بازمول أن الجيلاتين المستخرج من الخنزير يدخل في عملية الإستحالة فيصبح حلال وطاهر
[راجع الدرر البهية للشوكاني شرح د. بازمول 2006 - المترجم للإنجليزية]
لماذا الجيلاتين المستخلص الخنزير طاهر وحلال الخنزير محرم ذاته بحث علمي

وقد ذُكِر في الندوة الفقهية الطبية الثامنة ((رؤية اسلامية لبعض المشاكل الصحية)) -المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء- عام 1415هـ\1995م بالكويت: «الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره: طاهر وأكله حلال». نقلاً عن كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (7|209-211) للزحيلي.
وقد جاء في قرارات " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " – وقد بحثت موضوع " المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء " بمشاركة الأزهر ومجمع الفقه الإسلامي بجدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية ووزارة الصحة بدولة الكويت ، وذلك في الفترة من 22 - 24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الموافق 22 - 24 من شهر مايو 1995 - :
الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها ، تحوِّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة ، وتحوِّل المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً .وبناءً على ذلك :
الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره طاهر وأكله حلال.
الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهراً بتلك الاستحالة ويجوز استعماله.
الجبن المنعقد بفعل أنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر ويجوز تناوله.
المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير نجسة، لا يجوز استعمالها شرعاً إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه"
.


وجاء في الندوة الفقهية الرابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي (الهند) المنعقدة في مدينة حيدر آباد في الفترة من 20-22 يونيو 2004م حيث جاء في توصياتها" ولقد اطلع المجمع على نتائج أبحاث الإخصائيين، وأنها تبرهن على أن مادة الجلاتين تخلو من أية خصوصية طبيعية من خصائص الحيوانات التي تستخرج من جلودها وعظامها تلك المادة.. وإنما
تتحول إلى مادة كيمياوية لا علاقة لها بالكولاجين.. ولهذه الأسباب يقال: إنه يجوز استعمال الجلاتين شرعاً

فالجيلاتين المستخرج من الخنزير يصير حلالاً حيث إنه تستحيل الشحوم والأدهان إلى شيء آخر غيرهما ، فلا تأخذ هذه المادة اسم الشحوم والأدهان ولا تكتسب صفتهما ، فإن كان الأمر كذلك : فإنها لا تأخذ حكمهما ، وهو ما يسميه الفقهاء " الاستحالة " ، وهو معتبر من الجهتين ، فما كان طيباً حلالاً وصار نجساً خبيثاً : فإنه يصير محرَّماً ، وما كان نجساً خبيثاً وصار حلالاً طيباً : فإنه يصير مباحاً حلالاً .
لماذا الجيلاتين المستخلص الخنزير طاهر وحلال الخنزير محرم ذاته بحث علمي
لماذا الجيلاتين المستخلص الخنزير طاهر وحلال الخنزير محرم ذاته بحث علمي
فالاستحالة هي انقلاب الشيء من حقيقته إلى حقيقة أخرى، أو هي تغير العين وانقلاب حقيقتها إلى حقيقة أخرى، كالعذرة تصبح رماداً والخمر ينقلب خلا والخنزير ملحاً. والعلماء متفقون على هذا المضمون للاستحالة، وإن اختلفت عباراتهم.
فالحنفية يعرفون الاستحالة بأنها: تغير العين وانقلاب حقيقتها إلى حقيقة أخرى. انتهى من الدر المختار 1/210
والشافعية يقولون: انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى. انتهى من المجموع 1/55
وعند المالكية الاستحالة: تحول المادة عن صفاتها وخروجها عن اسمها الذي كانت به إلى صفات واسم يختص بها. انتهى من مواهب الجليل 1/97
والراجح من أأقوال الفقهاء أن نجس العين يطهر بالاستحالة , وهو المفتى به لدى الحنفية وجمهور المالكية , وهو قول ابن تيمية والظاهرية . أنظر : [ البحر الرائق – ابن نجيم 1/239 , رد المحتار 1/210 , فتح القدير 1/167 , شرح الخرشي 1/88 , الشرح الكبير –للدردير 1/50 , القوانين الفقهية ص34 , المغني – ابن قدامة 1/72 , مجموع فتاوى ابن تيمية 21/68 , المحلى – ابن حزم 1/166 , 167 , 178 ] .
وذلك لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة , وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها , فكيف بالكل ! فإن الملح الذي صار إليه الخنزير أو الميتة الواقعان في مملحة غير العظم واللحم , فإذا صار ملحاً ترتب حكم الملح , فاستحالة العين تستتبع زوال الوصف المترتب عليها . أنظر : [ البحر الرائق – ابن نجيم 1/57 ] .
قال ابن القيم :وعلى هذا الأصل : فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس ؛ فإنها نجسة ؛ لوصف الخبث ، فإذا زال الموجِب : زال الموجَب ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ، ومواردها ، بل وأصل الثواب ، والعقاب .وعلى هذا : فالقياس الصحيح : تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت ، وقد " نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبورَ المشركين من موضع مسجده " ولم ينقل التراب ، وقد أخبر الله سبحانه عن اللَّبَن أنه ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ) ، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ، ثم حبست ، وعلفت بالطاهرات : حلَّ لبنُها ، ولحمها ، وكذلك الزرع والثمار إذا سُقيَت بالماء النجس ، ثم سقيت بالطاهر : حلَّت ؛ لاستحالة وصف الخبث ، وتبدله بالطيب ، وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثاً : صار نجساً ، كالماء ، والطعام إذا استحال بوْلاً ، وعذرة ، فكيف أثَّرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا ، والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب ؟! .ولا عبرة بالأصل ، بل بوصف الشيء نفسه ، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه ، والحكم تابع للاسم والوصف ، دائرٌ معه وجوداً وعدماً ، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل ، لا لفظاً ، ولا معنىً ، ولا نصّاً ، ولا قياساً ، والمفرِّقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا : الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة ، فيقال لهم : وهكذا الدم والبول والعذرة إنما نجست بالاستحالة ، فتطهر بالاستحالة ، فظهر أن القياس مع النصوص ، وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص .
" إعلام الموقعين " ( 2 / ص 14 ، 15 ) .
وجاء في (البحر الرائق) : من الأمور التي يكون بها التطهير: انقلاب العين... وإن كان في غيره -أي الخمر- كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا: يؤكل، والسرجين (فضلات الحيوان) والعذرة تحترق فتصير رمادا: تطهر
. وقال أيضا: وضم إلى محمد أبا حنيفة في المحيط. وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي تلك الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل؟ فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح.
وفي شرح فتح القدير: العصير طاهر؛ فيصير خمرا فينجس، ويصير خلا فيطهر؛ فعرفنا أن استحالة العين تتبع زوال الوصف المرتب عليها، وعلى قول محمد فرّعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس.
واتفق الحنفية على طهارة الخمر إذا تحولت إلى خل، سواء كان تحولها بنفسها أم بغيرها.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، فقال: وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم، لا لفظا ولا معنى؛ فليست محرمة، ولا في معنى التحريم، فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحل، فإنها من الطيبات، وأيضا في معنى ما اتفق على حله؛ فالنص والقياس يقتضي تحليلها، وعلى هذا استحالة الدم أو الميتة أو لحم الخنزير، وكل عين نجسة استحالت إلى عين ثانية.
ورد ابن تيمية على من فرق بين الخمر وغيرها من النجاسات فقال: هذا الفرق ضعيف؛ فإن جميع النجاسات نجسة بالاستحالة، فإن الدم مستحيل من أعيان طاهرة، وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة، وأيضا فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخُبث، كما أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب، وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث، وإنما فيها وصف الطيبات.
ويذكر ابن تيمية ما مفاده أن الخمر إذا انقلبت بنفسها حلّت باتفاق المسلمين؛ فغيرها من النجاسات أولى؛ أن تطهر بالانقلاب، إذا قدر أن قطرة خمر وقعت في خل مسلم بغير اختياره فاستحالت، كانت أولى بالطهارة، وقال: إن جميع النجاسات نجست بالاستحالة، فإن الإنسان يأكل الطعام ويشرب الشراب، وهي طاهرة، ثم تستحيل دما وبولا وغائطا فتنجس، وكذلك الحيوان يكون طاهرا، فإذا مات احتبست فيه الفضلات، وصار حاله بعد الموت خلاف حاله في الحياة فتنجس، ولهذا يطهر الجلد بعد الدباغ عند الجمهور، وقيل: إن الدباغ كالحياة أو إنه كالذكاة، فإن في ذلك قولين مشهورين للعلماء، والسنة تدل على أن الدباغ كالذكا

وذهب الإمام الألباني رحمة الله بأنه لا بأس من أكل الأطعمة التي يدخل في تركيبها مادة الجلاتين إذ أن لحوم وعظام وشحوم الحيوانات الداخلة في تركيبها قد استحالت فلم يعد لعناصرها وجود حقيقي وجاء هذا في فتاوي عديده للشيخ وهناك فتوتين صريحتين في جواز أكل الجيلاتين المستخرج من الخنزير للألباني احدهم ضاعت من عندي الآن وسوف أقوم بالبحث عنها مره أخرى أما الثانية والتي يبين فيها الإمام الألباني أن إذا ثبت عند المتخصصين من الكميائيين أن المعالجات والتفاعلات الكيميائية التي تمر بها جلود الخنازير وعظامها لإستخلاص الجيلاتين تعتبر استحالة كاستحالة الخنزير إلى ملح والسرجين إلى رماد ونحو ذلك فهو حلال وطاهر ويجوز الأكل والانتفاع منه راجع شريط [متفرقات للألباني-178] سؤال رقم 16 س: المواد مثل البسكويت
أو الصابون أو نحوها يدخل في مكوناتها شحوم الحيوانات مثل البقر أو الخنزير فما الحكم ؟
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
وأفتى الألباني بأن المادة التي تُصنع منها هذه المواد إما أن تتغير عينها بسبب التفاعل الكيماوي بحيث لو فُحص لكان جواب الفاحص هذا ليس هو الدهن أو تلك المادة النجسة، أي تتحول والتحول من المطهرات شرعاً، بالدليل تحول الخمر إلى خل طاهر حلال مع أن أصله كان حراماً. وإما أن تبقى محتفظة بشخصيتها وعينها، فحينئذ ننظر إلى نسبة هذه النجاسة التي احتفظت بشخصيتها وعينيتها مع ما خالطته، فإن تغلبت على طهارة الذي دخلت فيه هذه النجاسة فقد تنجس كل ذلك، وإن بقي الممزوج به محتفظاً بشخصيته، فإذا تحوّل بسبب هذه المخالطة إلى عينة أخرى فهو نجس، وإلا فهو طاهر وإن كان فيه نجاسة؛ لأن الحكم الشرعي المقطوع به أنه ليس كل سائل وقعت فيه نجاسة تنجس وحرم استعماله، كالزيت أو السمن تقع فيها فأرة وهو سائل، فإن كانت هذه النجاسة –الفأرة- غيرت من شخصية الزيت أو السمن وذلك بأن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، فتغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة يعني أن هذا السائل -الزيت أو السمن- قد خرج عن حقيقته الأصيلة وخالطته النجاسة بحيث تغلبت عليه فجعلته سائلاً آخر، فهو حينذاك يكون نجساً، أمـا إن لم تؤثر في تغيير أحد أوصافه الثلاثة، فيجوز استعمال هذا السمن أو ذاك الزيت بعد إخراج العين التي يمكن أنها إذا بقيت في هذا السائل مع الزمن تتفسخ وتنتن ذاك السائل فيتنجس ولا يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه
قال الإمام الألباني:
المادة التي يفترض أنها نجسة لأنها استخرجت من حيوان لم يذبح ذبحاً شرعياً ولو كان في الأصل حلال الأكل، لكن إذا لم يٌذبَح هذا الحيوان الذي أصله حلالٌ فيصبح كالميتة، والميتة نجسة كما يُفترض أن تكونوا على علمٍ بذلك، فهذه المادة التي تُصنع منها الأجبان لها حالة من حالتين:
1- إما أن يتغير عينُها بسبب التفاعل الكيماوي بينها وبين مادة الحليب الذي يتحول إلى جُبن.
2- وإما أن تبقى محتفظة بشخصيتها وعينيتها.
فإن كانت الحالة هي الصورة الأولى ، أي إنها تحولت فالتحول من المطهرات شرعاً، ومن الدليل على ذلك تحول الخمر إلى خل، فالخل يصبح طاهراً حلال مع أن أصله كان حراماً، وكذلك.. وهذا نص ، لكن بعض العلماء يأتون بأمثلة أخرى، ينظرون فيها إلى واقع النجاسة المحرّمة والتي تحولت إلى شخصية ونوعية أخرى، [أطفي] فمن الأمثلة على أن تحول العين النجسة أو المحرمة إلى حقيقة أخرى أنها ، أن هذا التحول من المطهرات، الحيوان الميّت الإفطيسي قد تتحول بسبب العوامل الطبيعية كالرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك إلى ملح، مع الزمن هالميتة النجسة تتحول مع الزمن إلى ملح، فهل يُنظر شرعاً إلى واقع هذا الذي تحول وهو الملح أما يُنظر إلى أصله ؟
الجواب: لا ، لا نعود إلى الأصل وإنما نحنُ ننظر إلى هذا الواقع، هذا الواقع حسّاً ولمساً وذوقاّ هو ملحٌ فليس هو الإفطيس الذي تعافه النفس رؤية فضلاً عن أنها تعافها لمساً فضلاً عن أن تعافها أكثر وأكثر أكلاً، فهذا النجس في الأصل والمحرم بسبب تلك العوامل لما تحوّل إلى طبيعة أخرى وهي الملِح صار هذا المِلحُ حلالاً، على هذا إن كانت هذه المادة النجسة التي تُصنع منها الألبان قد تحولت بسبب التفاعل الكيماوي إلى عينية أخرى بحيث لو فُحص لكان جواب الفاحص هذا ليس هو الدهن أو تلكَ المادة النجسة، أمّـا إذا افترضنا.
أمّا إذا افترضنا أن هذه المادة لا تزال محتفظة بشخصيتها وعينيتها وهي النجاسة والحُرمة فحينئذ يُنظر إلى المسألة على التفصيل الآتي:
إن كانت هذه النجاسة التي احتفظت بشخصيتها وعينيتها في ذاك المركب الذي هو الحليب مثلاً أو الدواء، فحينئذ ننظر إلى نسبة هذه النجاسة مع الحليب أو مع أي سائل آخر كالدواء، فإن كانت هذه النجاسة تغلبت على طهارة الذي دخل فيه أو دخلت فيه هذه النجاسة فقد تنجس كل ذلك، وإن بقي الممزوج به محتفظاً بشخصيته، الحليب طعمه معروف ، الدواء المركب من أجزاء كثيرة وكثيرة جداً أيضاً معروف، فإذا تحوّل بسبب هذه المخالطة إلى عينية أخرى الممزوج به وهو الحليب والدواء فهو نجس، وإلا فهو طاهر وإن كان فيه نجاسة، لأن الحكم الشرعي المقطوع به أنه ليسَ كل سائل وقعت فيه نجاسة تنجس وحرُم استعماله، لا ، ومن الأمثلة الواقعية الحساسة في الموضوع: تـَنْـك الزيت، تقع فيها فأرة أو سمن في [صيف] سائل يقع فيه فأر، هل يجوز أولاً بيعُ هذا الزيت أو ذاك السمن ثم هل يجوز أكله واستعماله ؟
الجواب: على التفصيل السابق:- إن كانت هذه النجاسة والتي هي هنا الفأرة، غيّرت من شخصية الزيت أو السمن الذي وقعت فيه وذلك بأن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، فتغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة يعني أن هذا السائل الذي هو الزيت أو السمن قد خرج عن حقيقته الأصيلة وخالطته النجاسة بحيث ُتغلبت عليه فجعلته سائلاً آخر فهو حينذاك يكونُ نجساً لا يجوزُ بيعُه ولا أكله ولا استعماله بأي طريقة من الطرق لأنه نجس ويجب إراقته؛ لأن النبي ? كان يقول : ( لَعَنَ اللهُ اليهود، حُرّمَـت عليهم الشحوم فجمدوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرّم أكلْ شيءٍ حرّم ثَـمَـنَـهُ ) فهذا الزيت أو ذاك السمن إذا تنجس بنجاسة ما في مثالِنا نحنُ الفأر الميت، حينئذ أصبَح نجساَ فلا يجوزُ بيعُه، لأن الله حرّم أكله، وبالتالي أكل ثمنِه، كما سمعتم في الحديث السابق : ( لَعَنَ اللهُ اليهود، حُرّمَـت عليهم الشحوم فجمدوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله – عزّ وجلّ – إذا حرّم أكلْ شيءٍ حرّم ثَـمَـنَـهُ ) .
الشحم هو طيب وهو تابعٌ للحم في شريعتنا، القاهرة المهيمنة المسيطرة على كل الشرائع إلى يوم القيامة، أما في شريعة اليهود فقد كانَ اللهُ –عزّ وجلّ- حرّم عليهم شحومَ الدواب الحلال أكل لحومها، وقد صرّح بالقرآن بسبب هذا التحريم الذي قد يتساءل عنه بعض الجالسين فيقول: لماذا حرّم اللهُ على اليهود الشحوم ؟
الجواب: في نفس القرآن الكريم ? فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ? [160:النساء] ، فالشحوم من الطيبات التي حرمها الله عليهم، وإن حرمها الله عليهم فلازم ذلك تحريم البيع والشراء، لكن اليهود الغُلف القلوب بنص التوراة عندَهم لم يصبروا على هذا الحكم الشرعي ، بل احتالوا عليه ؛ وذلك بأنهم أخذوا الشحوم و وضعوها في القدور و أوقدوا النار من تحتها فسالت وأخذت شكلاً مستوي السطح كما يُقال، بظنهم أو كما سولت لهم أنفسُهم الأمَّـارة بالسوء أن هذا الشحم صار حقيقة أخرى ليس ذلك إلا باختلاف الشكل، أمّـا الدهن فهو لا يزالُ دُهناَ، ولذلك يستعمله الناس، فلعنهم الله –عزّ وجلّ- كما أخبر الرسول ? في الحديث السابق: ( لَعَنَ اللهُ اليهود حُرّمَـت عليهم الشحوم ) ، لا تنسوا الآية: ? فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ? [160:النساء] ، ( حُرّمَـت عليهم الشحوم فجمدوها ) ايش معنى جمدوها ؟ ذوبوها ، ( ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرّم أكلْ شيءٍ حرّم ثَـمَـنَـهُ ) على ذلك تنكـة الزيت أو السمنة إذا وقعت فيها نجاسة ثم تغيرت أحد أوصافها الثلاثة فلا يجوز بيع ذلك وبالطبع لا يجوز أكله ولا استعماله بأي طريق من الطرق، ويجب أن يُراق لأنه نجس.

أمّـا إذا كان الأمر كما ذكرنا آنفاً، أن المادة النجسة التي وقعت فيه لم تؤثر في تغيير أحد أوصافه الثلاثة فيجوز استعمال هذا السمن أو ذاك الزيت بعد إخراج العين التي يمكن أنها إذا بقيت في هذا السائل مع الزمن تتفسخ و يُنتن هذا المُتفسخ ذاك السائل فيتنجس ولا يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه، .
فائدة:
الانفحة -1
المنفحة أو الإنفحة (Rennet) هي مادة بيضاء صفراوية تستخرج من كرش الحمل الرضيع أو الجدي (ميت أم مذبوح)، وتحتوي على أنزيم الرنين الذي يعمل على تخثير الحليب لصنع الجبن. يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويصير جبنا. مذهب أكثر الفقهاء هو تحريمه إذا أتى من الميتة، لكن الصواب هو أنه حلال، وقد أجازه عدد من الصحابة حتى لو أتى من ميتة.
وفي الجبن المصنوع بأنفحة الخنزير قولان حكاهما القرطبي في تفسيره. وتعليل المبيحين أنه: يسير جدا حيث يأخذون قطرة أو قطرتين من الأنفحة ويخففونها بماء، ثم يضعون قطرات من هذا المخفف على كمية كبيرة من الحليب فيتجبن. ومنهم من علل الإباحة بأن الأنفحة لا تماس لحم الميتة، فجعلوها كالشعر والصوف حيث تكون مصونة في غلافها. ومنهم من علل باستحالتها في الجبن. إلا أن التعليل بأن الذي يصل منها إلى آكل الجبن يسير جدا أقوى تعليلاتهم، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. وقد ورد سؤال للجنة الدائمة (22|263): تدخل الأنفحة في صناعة الأجبان، فهل تعتبر هذه الأجبان محلله لأن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار أو عجول لم تذبح ذبحا شرعيا؟ ج: «لا حرج عليكم في أكل هذه الأجبان، ولا يجب عليكم السؤال عن أنفحتها، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الأنفحة».
2- إذا كان المنتج لم يذكر حال الجيلاتين إن كان بقري أم خنزيري وكانت مجهولة الأصل هل هي من حيوان أو من غيره... وهل تم علاجها أو لم يتم؟ فالظاهر أنها مباحة الاستعمال لعموم البلوى وجهالة الأصل، ولأن أغلب هذه المواد المصنعة تكون قد جرى عليها معالجة حتى تتحول عن أصلها، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة.
تنبيه للإخوة الفضلاء: لا داعي للجدال ونقل كلام لعلماء اخرون يفتون بحرمة الجيلاتين ، فإن فتاويهم على الظاهر ولم يتبين لهم طريقه عمليه الجيلاتين ولم يستندوا لكلام أهل الإختصاص من الكميائيين والأطباء ودكاتره الأغذية والإتباع يكون مع الدليل و أقوال العلماء يحتج لها لا بها
الأمر الثاني لا داعي لنقل بحوث عن عملية الجيلاتين بفرنسا فهذا البحث يشتمل إثبات إستحالة الجيلاتين في المنتجات الأمريكية والبريطانية والالمانية ، أما الإنتاج الفرنسي المستقل للجيلاتين فلا يدخل في هذا البحث إلا لو كانت منتجات مستورده من أمريكا أو غيرها من البلاد إلى فرنسا .


ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك





 
 توقيع : مجموعة انسان







رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مجموعة انسان على المشاركة المفيدة:
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لماذا, مستخلص, الجيلاتين, الخنزير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا في الموقع .. اضغط هنا للتسجيل .. ولتمتلك بعدها المزايا الكاملة, وتسعدنا بوجودك

الساعة الآن 09:25 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024