مواضيع إسلامية عامة أدعية وأحاديث ومعلومات دينية مفيدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
02-25-2013, 01:56 PM | #1 | |||||||||||||
شكراً: 3,462
تم شكره 3,976 مرة في 2,568 مشاركة
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نتوب إليه و بعد .. أخواتي في الله أنتشر بين المسلمين عبارة يبيح المذهب الفلاني كشف الوجه للمرأة مع تغطية الشعر و يحرم المذهب الفلاني كشف الوجه قبل أن أدخل في حقيقة الحجاب دعونا نعرف المذاهب و أيها صحيح و أيها خاطئ و الكثير من الشبهات التي أثيرت حول هذه المذاهب * عددها .. عددها أكثر من أربعه لكن الذي إعتمد و أخذ عن أهل السنة أربعة فقط * مسمياتها .. المذهب الحنفي المذهب المالكي المذهب الشافعي المذهب الحنبلي * مؤسسيها .. *1. المذهب الحنفي : أبي حنيفة النعمان *2. المذهب المالكي : مالك بن أنس *3. المذهب الشافعي : الشافعي *4. المذهب الحنبلي : أحمد بن حنبل * تعريفها و نشأتها .. -*المذهب الحنفي:*أسسه صاحبه*اﻹمام أبي حنيفة النعمان ( 80 - 150 هجرية ) –ويشمل على تحقيق مناهج شيوخ المذهب ولم يكن مقتصرا على منهج صاحب المذهب، ونشأ هذا المذهب في مدينة الكوفة ثم توسع. وهو مذهب يعتمد* على اﻷصول النقلية والقياس واﻻستحسان والعرف وأقوال الصحابة وشرع اﻷمم السابقة، وشدد على اعتماد اﻷصول العقلية وضوابط الحديث . * -*مذهب الشافعي:*مؤسسه محمد بن إدريس الشافعي ( 150 - 204 هجرية)، يعد مذهبا وسطا بين مذهب أبي حنيفة الذي يعتمد على الرأي، وبين مذهب مالك الذي يعتمد على الحديث، على حين يعتمد مذهب الشافعي في استنباطه واستدﻻله على اﻷصول كما دونها في كتابه (الرسالة ). * - المذهب الحنبلي:*مؤسسه اﻹمام أحمد بن حنبل ( 164 - 241 هجرية )، ويرى صاحبه أنه يجب أن يقوم الفقه على النص من الكتاب والحديث، وأنكر على من سبقوه من أئمة الفقه أخذهم بالرأي واعتبر الحديث أفضل من الرأي، ومن أهم كتبه " المسند " الذي يحوي أربعين ألف حديث، * ـ المذهب المالكي:*صاحبه*اﻹمام مالك (93 - 179 هجرية ) ويعتمد على اﻷصول المتفق عليها والقياس وإجماع الصحابة، وعلى عمل أهل المدينة، وعدم جواز الخروج عن الحاكم الظالم الجائر.ومن أشهر كتب المذهب المالكي " الموطأ " لﻺمام مالك. * مدى صحتها .. كلهم على خير و هدى نحسبهم كذلك و لا نزكي على الله أحدا و هدفهم تحرى الحق الذي دل عليه كتاب الله عز و جل و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و لكن ليس معناه أن كل واحد منهم معصوم و ﻻ يقع منه الخطأ بل كل واحد منهم له أغﻼط حسب ما بلغهم من السنة وحسب ما عرفوه من كتاب الله عز و جل فقد يفوت بعضهم شيء من العلم بكتاب الله و من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فيفتي بما علم . و هذا أمر معلوم عند أهل العلم و يلتحق بهؤﻻء اﻷربعة غيرهم من أهل العلم كاﻷوزاعي وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وسفيان بن عينية ووكيع بن الجراح و غيرهم من اﻷئمة المعروفين - فكل واحد منهم يجتهد فيما وصل إليه من العلم فمن أصاب فله أجران و من أخطأ فله أجر اجتهاده و إن فاته أجر الصواب كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم . و الله ولي التوفيق . الآن و بعد أن عرفنا نبذة مختصرة عن هذه المذاهب و مدى صحتها نصل إلى نقطة مهمة و هي أساس موضوعنا و هي تعريف الحجاب الأسلامي و سنتطرق لحكمه في المذاهب الأربعة الحجاب الأسلامي لغة و اصطﻼحا / *تعريف الحجاب لغة :* قال في مختار الصحاح : " الحجاب : الستر ، وحَجَبَهُ : منعه من الدخول ، ومنه الحجب في الميراث ، والمحجوب : الضرير ، وحاجب العين : جمعه حواجب "* وقال في لسان العرب : " حجب : الحجاب : الستر . حَجَبَ الشيء يَحْجِبُهُ حجبا وحجابا . وحَجَبَهُ : ستره . وقد احتجَب وتَحَجَّب إذا اكتن من وراء حجاب "* *تعريف الحجاب اصطﻼحا :* " الحجاب كل ما ستر المطلوب ، أو منع من الوصول إليه . ومنه قيل للستر : حجاب ؛ لمنعه المشاهدة ، وقيل للبواب : حاجب ؛ لمنعه من الدخول . وأصله جسم حائل بين جسدين "**،*وقال في الكليات : " كل ما يستر المطلوب ، ويمنع من الوصول إليه فهو حجاب "* شروط و مواصفات الحجاب الأسلامي / { يَأَيهَا النَّبىُّ قُل ﻷَزْوَجِك وَ بَنَاتِك وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِك أَدْنى أَن يُعْرَفْنَ فَﻼ يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } الأحزاب آية 59 شروط الحجاب هي / اﻷول: ستر جميع بدن المرأة على الراجح الثاني: أن ﻻ يكون الحجابُ في نفسه زينةً الثالث: أن يكون صفيقاً ثخيناً ﻻ يشف الرابع: أن يكون فَضفاضًا واسعًا غير ضيق الخامس: أن ﻻ يكون مُبَخَّرًا مُطَّيبًا قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : " أَيُّما امرأةٍ استعطرت , فَمَرَّتْ على قومٍ ليجدوا ريحها , فهي زانية" [ حسن ] السادس: أن ﻻ يشبه مﻼبس الرجال* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " لعن رسولُ الله صلي الله عليه و سلم الرجلَ يَلْبَس لِبْسَةَ المرأة , والمرأة تلبَسُ لِبسَةَ الرجل " . [ صحيح ] السابع: أن ﻻ يشبه مﻼبس الكافرات* الثامن: أن ﻻ تَقْصِدَ به الشهرةَ بين الناس* قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : " ومن لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ في الدنيا , ألبسه الله ثوبَ مَذَلَّةٍ يوم القيامة , ثم ألهب في ناراً " . [ وقال ربنا جل و علا *{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}*(33) سورة اﻷحزاب , وقد شرع الله الحجاب ليستر زينة المرأة , فﻼ يُعْقَلُ أن يكونَ هو في نفسه زينة . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائﻼت مميﻼت رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ﻻ يدخلن الجنة وﻻ يجدن ريحها ) ما موقف المذاهب الأربعة من الحجاب !؟ السؤال الذي أختلف الكثير فيه هنا كشف اللبس فيه و وجه الأختلاف هنا صلب الموضوع بعد كل هذه التعاريف و الأسنادات يأتي الجواب الفيصل *وإليكم الدليل والرد العلمي على وجوب تغطية الوجه والرد على من قال بغير ذلك* أما اﻻدعاء أن القول بعدم وجوب تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثﻼثة ورواية عن أحمد! فهذه أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد عبده وغيرهما و ما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس ذلك تماماً، وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه، وأما القول بالجواز فهو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات اﻹسﻼمية عبر العصور، ولم تقبل به إﻻ بعد دخول اﻻستعمار* مقدمة ﻻ بد منها قبل الخوض في الموضوع : اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخﻼف بين أهل العلم.. والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكﻼم عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصﻼة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إﻻ وجهها وكفيها"..*وهم إنما يقصدون عورتها في الصﻼة، ﻻ عورتها في النظر..* *وعورة الصﻼة ليست مرتبطة بعورة النظر فما يجوز كشفه في الصﻼة بالنسبة للمرأة هو الوجه باﻹجماع، واليدين عند جمهور العلماء، أما خارج الصﻼة فﻼ يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فهذا المذهب إنما هو في الصﻼة إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب .. و أما بالنسبة لنظر اﻷجنبي إليها فجميع بدنها عورة ﻻبد من ستره عن اﻷجنبي لقوله عليه الصﻼة والسﻼم: ( المرأة عورة)*قال موفق الدين ابن قدامة: " وقال مالك واﻷوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إﻻ وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصﻼة"* *وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصﻼة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، و ليس لها أن تخرج في اﻷسواق ومجامع الناس كذلك" . وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {وﻻ يبدين زينتهن إﻻ ما ظهر منها}: "والمستثنى هو الوجه والكفان ﻷنهما ليستا من العورة،*واﻷظهر أن هذا في الصﻼة ﻻ في النظر،*فإن كل بدن الحرة عورة، ﻻ يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إﻻ لضرورة" وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه*عند صﻼتها*بحيث ﻻ يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصﻼة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر اﻷجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه* * فهذه النقول عن أهل العلم كافية ﻹثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب.. وعليه فﻼ يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين،*فبﻼضافة*إلى كونه جهﻼ بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخﻼف بينهم**,*فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين: قسم ﻻ يجيز ذلك بإطﻼق، بل يخصه في الصﻼة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال اﻷجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إﻻ وجهها وكفيها"*أي في الصﻼة.. ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب اﻻختﻼف في المسألة.* * القسم اﻵخر أجاز الكشف بإطﻼق.. والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب ﻻبن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { وﻻ يبدين زينتهن إﻻ ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا اﻷثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم المﻼئي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" .. وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" .. فالنسبة إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب اﻹسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جﻼبيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجﻼبيب، ويبدين عينا واحدة" . لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه: مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟.. فالجواب: أنه أجاز أوﻻً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية: "والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم...* وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بﻼ جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها ﻷنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل ﻷزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جﻼبيبهن}. حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت يحي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإﻻ فهي مما ملكت يمينه، فحجبها... فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أﻻ تظهرها لﻸجانب، فما بقي يحل لﻸجانب النظر إﻻ إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر اﻵمرين، وابن عباس ذكر أول اﻷمرين" . إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله اﻷول لو صح عنه.* وخﻼصة ردي على المخالف ما يلي :* نبّه شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية في رسالة "الحجاب" إلى أنه من أخطاء متأخري الفقهاء ذكر عورة المرأة في باب شروط الصﻼة، وأنه نتيجة لذلك ربط كثير منهم بين عورة المرأة داخل الصﻼة وخارجها و عليه فﻼ يصح اﻻعتماد على كتب المعاصرين في هذا الباب، ثعلى المؤمن وطالب الحق أن يبحث عن الحق أينما وجده وﻻ يكون قصده البحث عن القول الذي يﻼئمه بدافع هواه فحسب، بل ينظر في اﻷدلة الشرعية، ويوازن بينها ثم يختار من هذه اﻷقوال ما ترجح لديه. الخوض في مسائل الحﻼل والحرام من أخطر القضايا ﻷنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (وﻻ تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حﻼل وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب ﻻ يفلحون).* ينبغي التفريق دائماً بين رأي إمام المذهب وأتباعه، ورأي المتقدمين منهم والمتأخرين، والقول المعتمد والشاذ عندهم. كما أن المنهج العلمي يقتضي نقل أقوال المذهب من كتبه ﻻ من كتب غيره أو من كتب المعاصرين.* ** من أرد التوسع في هذه المسألة فلن - يجد أفضل من كتاب "عودة الحجاب" هذا و الله أعلم الله ولي التوفيق أسأل الله أن ينفع به أمة الأسلام و يجعله خالصا لوجه الكريم جميع المعلومات أختصرتها من كتب و مواقع موثوقة و أدلة صحيحة أه هذه المراجع و أبرزها كتاب الله القرآن الكريم و كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام لخالد عبدالرحمن الجريسي و موقع الأفتاء و البحوث الأسلامية و موقع إسلام ويب و موقع الحجاب الصحيح هذا و صلى الله و بارك على خير بشر نبينا و رسولنا محمد عليه الصلاة و السلام منقول للافاده . ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك المصدر: منتديات حبة البركة - من قسم: مواضيع إسلامية عامة |
|||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مونمون على المشاركة المفيدة: |
|
|