07-23-2013, 07:03 AM
|
#1
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 44
|
العلاقة بالمرض: متصفح |
المهنة: ـــ |
المواضيع: 2431 |
مشاركات: 1635 |
تاريخ التسجيل : Sep 2010
|
أخر زيارة : 06-04-2015 (04:07 PM)
|
التقييم : 75
|
مزاجي
|
اوسمتي
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
شكراً: 3,462
تم شكره 3,976 مرة في 2,568 مشاركة
|
حكم من نوت الصيام وهي شاكة فى طهرها
امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت،
فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟
لجواب: المرأة المذكورة صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها.
مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/107) ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|
|
|