12-23-2023, 02:48 PM
|
#1
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 4
|
العلاقة بالمرض: مصابة |
المهنة: لا شيء |
الجنس ~ :
أنثى |
المواضيع: 56851 |
مشاركات: 6368 |
تاريخ التسجيل : Aug 2010
|
أخر زيارة : يوم أمس (11:54 PM)
|
التقييم : 95
|
مزاجي
|
اوسمتي
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
شكراً: 9,478
تم شكره 17,570 مرة في 8,937 مشاركة
|
حكم حالات السهو في الصلاة
السهو في الصلاة يقع من الناس، حتى من الأنبياء، ولكن النبي بين ﷺ حكم السهو، وهو أقسام وأنواع، فإذا سها المصلي عن التشهد الأول أو عن التكبيرات بعض التكبيرات التي غير التكبيرة الأولى غير تكبيرة الإحرام، تكبير الركوع أو السجود أو نحو ذلك، يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، والحمد لله إذا كان إمامًا أو منفردًا، أما المأموم فلا يسجد بل هو تابع لإمامه.
أما إن كان السهو شك بأن شك الرجل أو المرأة وهو إمام أو منفرد، هل صلى ثنتين أو ثلاث من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؛ يجعلها ثنتين، يعمل باليقين، يعني: بالأقل، ثم يكبر ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، فإذا شك في الظهر أو العصر أو العشاء هل صلى ثلاثًا أم أربعًا تردد؛ يجعلها ثلاثًا، يحتاط يبني على الأقل، ثم يأتي بالرابعة، فإذا فرغ سجد سجدتين قبل أن يسلم.
هذا هو المشروع في حقه، وإذا نسي التشهد الأول قام إلى الثالثة ما تشهد الأول ناسيًا وهو إمام أو منفرد؛ سجد للسهو بعد الفراغ قبل أن يسلم، وإن كان مأمومًا؛ فليس عليه سجود، بل هو تابع لإمامه.
ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|
|
|